السيد أحمد الموسوي الروضاتي

811

إجماعات فقهاء الإمامية

* رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 156 * نكاح النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة غير جائز 170 * وطئ النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة جائز 170 * إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح 173 * المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح 173 * المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح 173 * لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح 173 * إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح 173 * إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك 173 * إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه 174 * للسيد إجبار أم الولد على التزويج 174 * الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها 175 * الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها 175 * الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا 175 * إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا 175 * للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 * للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178 * إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه 178 * إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح 179 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لا حق بالحرية 179 * يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181 * إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها 181 * لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182 * إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر 182 * إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 * تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183 * إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183 * كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184